الشيخ يوسف الخراساني الحائري
288
مدارك العروة
والكثير فلا يبعد الرجوع إلى إطلاق مطهرية الماء ، لكنه ينفع إذا لم يكن لدليل العدد إطلاق يشمل المقام . وكيف كان فالأحوط - كما في المتن - هو التثليث مطلقا ، كما أن الأظهر عدم سقوط التعفير في الكثير أيضا لإطلاق دليله فتدبر جيدا . * المتن : ( مسألة - 14 ) في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفى ان يملأه ماءا ثم يفرغه ثلاث مرات ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) حكم المسألة واضح ، ومدركه هو موثق عمار المتقدم ذكره فراجع . * المتن : ( مسألة - 15 ) إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرة فالظاهر كفاية المرة ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه ذلك ان الشبهة اما أن تكون مفهومية واما أن تكون مصداقية : أما الأولى فلكون المرجع في الفرد المشكوك هو عموم العام أو إطلاق المطلق عند إجمال الخاص أو المقيد وتردده بين الأقل والأكثر . واما الثانية فلجريان الأصل المنقح لموضوع العام ، لما حررناه في الأصول من انعقاد ظهور العام إذا كان الخاص منفصلا ، فموضوعه كل فرد لا ينطبق عليه عنوان الخاص ، وبعد تنقيح الموضوع بالأصل كان القسم الثاني من الشبهة بحسب النتيجة كالقسم الأول منها في شمول حكم العام له بناء على المختار من جريان الأصل في الاعدام الأزلية . نعم بناء على عدم الجريان أو تعنون عنوان العام بعنوان الخاص يكون المرجع في الفرد المشكوك هو استصحاب النجاسة - فتأمل جيدا . * المتن : ( مسألة - 16 ) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه